Tuesday, June 16, 2020

موقع جديد ومميز للعلوم القانونية

www.juridika.ma

جيريديكا بنفس مغربي.. موقع قانوني افتراضي آخر ينضاف في زحمة المواقع الإفتراضية القانونية…

وبين هذا وذاك نريد ذاك الفارق، الفارق الذي يجعلنا ليس رقما فقط في سلسلة أعداد مواقع بل رقما ومعنى وروح… لذلك نضجت فكرة الموقع بعد تجربة طويلة ابتدأت سنة 2008 من خلال مدونة القانون المغربي وهي مدونة بمثابة جنين لهذا الموقع، وما لمسناه من تفاعل مع المدونة وتعطش  معرفي جميل للمادة القانونية جعلنا ننتقل إلى فكرة الموقع كتطوير وتمثين لتلك التجربة الافتراضية.

لذا فهذا الموقع نلتمس فيه تقديم المعلومة القانونية بشكل احترافي، بمضمون علمي رصين، متميز بكثافة تغطي كافة مجالات القانون، بعبارة أخرى شكل جذاب بمضمون متميز وبكم مقبول.

هو موقع القانون الرحب الذي يجعل المعلومة القانونية ملك مشاع بما للمعلومة من قوة وسلطة.

لسنا في حاجة للتأكيد على أهمية القانون وترابطاته مع مختلف المجالات المعرفية الأخرى، وحسبنا أن نعيد القاعدة القانونية المأثورة : لا يعذر أحد بجهله للقانون، لذا كان المدخل المعرفي أكثر من مجرد خلاص شخصي فردي بل هو إذا تأملناه جيدا سنجده الروح الذي تغدي شريان الدولة ويضمن استمراريتها، بل وتطورها المطلوب، والتجربة الفرنسية رائدة في مجال تقعيد القانون الإداري، نسوقها هنا على وجه التمثيل والأكيد أن لكل أمة حياتها القانونية الجديرة بالدراسة.

وكل الأمل أن يجد فيه رواد القانون من طلبة ومهنيين وباحثين ومتطلعين للمعرفة القانونية لذاتها على وجه الثقافة العامة ما يريدون،وأن تكون لما لا لبنات مشاريع قانونية من بحوث جامعية من مقالات على أنواعها من سند لسلوك المواطنة المازج بين حق متمتع به وبين واجب متعين به.

مدير الموقع: عمر العياشي

Saturday, March 16, 2019

أوامر قاضي التحقيق وفق قانون المسطرة الجنائية.


أوامر قاضي التحقيق وفق قانون المسطرة الجنائية.
المرجع:شرح قانون المسطرة الجنائية -وزارة العدل-

مقدمة
 خول القانون لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة للتأكد من الاتهام ومن الأدلة المقدمة إليه، لتأكيد أو دفع الاتهام. وبالتالي للكشف عن الحقيقة، من خلال الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة گالتنقل، والتفتيش، والحجز، والتقاط المكالمات والاستماع إلى الشهود، والخبرة.
 ولما كان استنطاق المتهم هو أهم إجراءات البحث عن الدليل، فقد وضع القانون بين يدي قاضي التحقيق مجموعة من الآليات الإجرائية، التي تتعلق بشخص المتهم، عليه أن يعمل على تسخيرها بعيدا عن المؤثرات والأهواء، وفي خدمة العدالة وإحقاق الحق، وبكيفية تنم عن حنكته واستقامته. وأن يراعى عند تقريرها عدم المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين. وهذه الآليات منها ما هو متعلق و مرتبط بشخص المتهم، ويهدف إلى الحد من حريته أو إجباره على المثول أمام قاضي التحقيق، وهي الأمر بالحضور والأمر بالإحضار والأمر بالإيداع في السجن والأمر بإلقاء القبض أو الأمر بالاعتقال الاحتياطي. ومنها ما يتعلق بالحد من بعض حقوقه كالأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، والأمر بتحديد كفالة مالية أو شخصية، والأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر. أما الأوامر التي لا تساعد قاضي التحقيق في البحث عن الدليل، کالأمر بإرجاع الحالة والأمر برد الأشياء المحجوزة، والأمر ببيع الأشياء المحجوزة التي يخشی فسادها، فإنها تتضمن قواعد إجرائية، وأسند القانون أمر إصدارها الى قاضي التحقيق لتعلق موضوعها بالقضايا المعروضة عليه ويضمن البت فيها مصلحة للضحايا أو لأطراف الدعوى.
يشترط في الأوامر المتعلقة بشخص المتهم والهادفة إلى اجباره على المثول أمام قاضي التحقيق والمنصوص عليها في الباب الثامن من القسم الثالث من الكتاب الأول، والنافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة، أن تتحقق فيها إلى جانب الشروط الخاصة بكل واحد منها، الشروط العامة التالية:
1.      أن تتم عمليات الضبط والإحضار المأمور بها تحت اشراف قاضي التحقيق ومراقبته؛
2.      أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة وإلى المواد القانونية المطبقة ؛
3.      أن تتضمن الأوامر هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛
4.      أن يؤرخها قاض التحقيق ويوقعها ويختمها بطابعه ؛
5.      أن يحترم حين إنجازها، القواعد المشار إليها سابقا بشأن الاستعانة بترجمان وبالتخاطب مع الصم والبكم.
 أما الشروط الخاصة بكل أمر على حدة، فهي التالية:                                                                 
: أولا - الأمر بالحضور عرفت المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية الأمر بالحضور بأنه " إنذار يوجهه قاضي التحقيق للمتهم للحضور أمامه في تاريخ وساعة محددين ". وهو بذلك شبيه بالاستدعاء الذي توجهه المحكمة، ولا يقيد حرية المتهم، إلا أنه في حالة عدم امتثال المتهم له، فلقاضي التحقيق أن يلجأ إلى إصدار أوامر أخرى أشد لإحضاره بالقوة. فهو بمثابة إنذار بالحضور قبل استعمال وسائل أخرى للإجبار على الحضور.
يبلغ هذا الأمر إلى المتهم بواسطة مفوض قضائي أو بواسطة الشرطة القضائية أو القوة العمومية. وعلى قاضي التحقيق أن يستنطق المتهم بمجرد حضوره. ويحق للمحامي أن يحضر إلى جانب المتهم خلال الأستنطاق.
ثانيا - الأمر بالإحضار
 عرفت المادة 146 من ق.م. ج. الأمر بالإحضار بأنه " الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال".
ونظرا لطبيعة الأمر بالإحضار، المتجلية في التنفيذ المادي بتقييد حرية المتهم وإلزامه بالحضور، فإن القانون أو كل أمر تبليغه وتنفيذه إلى أعوان القوة العمومية المؤهلين قانونا لضبط الأشخاص ونقلهم جبرا ولو لم يكونوا ينتمون إلى جهاز الشرطة القضائية.
 ويمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بأحضار الميم الحر بكافة الوسائل طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 146 من ق م ج من ق.م. ج. وتسليم أصله إلى الجهة المكلفة بتنفيذه وتختلف طريقة تبليغ وتنفيذ الأمر بالإحضار تبعا للوضعية التي  لا يكون عليها المتهم من حيث كونه معتقلا أو حرا.
* إحضار المتهم الحر تختلف كيفية التنفيذ بحسب ما إذا كان المتهم الحر (أي غير المعتقل) يوجد داخل الدائرة القضائية للمحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق أو خارجها:
- فإذا كان موجودا داخل الدائرة القضائية، فإنه يتعين على عون القوة العمومية أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذ الأمر بالإحضار أن يبلغه إلى المتهم بعرضه عليه وتسليمه نسخة منه، ثم يعمل على تقديمه أمام قاضي التحقيق حالا. وإذا رفض الامتثال للأمر أو حاول الفرار فإن العون المكلف بالتنفيذ يجبره على ذلك بالقوة العمومية القريبة التي يتعين عليها الاستجابة لطلب التسخير الذي يتضمنه الأمر.
- وإذا كان المتهم الحر موجودا خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق، فإنه يقدم إلى النيابة العامة بمكان إلقاء القبض عليه التي يقوم أحد قضاتها باستفساره عن هويته وإشعاره بحريته في ألا يدلي بأي تصريح، وتدوين ما قد يصرح به تلقائيا . ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار، ما لم يعترض المتهم على ذلك ويستدل بحجج قوية لنفي التهمة عنه. إذا في هذه الحالة ينقل إلى السجن، ويوجه إشعار بذلك وبأسرع وسيلة ممكنة كالفاكس مثلا، إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر.
 كما يوجه إليه المحضر الذي يتضمن حضور المتهم ويتضمن هويته الكاملة وأوصافه وكافة البيانات التي تساعد على معرفة هويته، وكذلك جميع البيانات التي تساعد على فحص الحجج التي أدلى بها. ويشار فيه إلى إشعاره بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح.
ولقاضي التحقيق أن يقرر في أمر نقل المتهم إليه، فإذا قرر مثوله أمامه فإنه يصدر أمرا بنقل المتهم، وفي هذه الحالة يتم ترحيله طبقا للمادة 52 من المرسوم المؤرخ في 3 نونير 2000 المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف المؤرخ في 1999/ 8 / 25 وتصرف نفقات النقل من الحساب الخاص بمصاريف القضاء الجنائي طبقا للمادة 4 وما يليها من القانون رقم 23- 86 السابق ذكره
* إحضار المتهم المعتقل قد يكون المتهم معتقلا على ذمة قضية أخرى، فيصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضاره.. ففي هذه الحالة أوكل القانون إلى مدير المؤسسة السجنية مهمة تبليغ الأمر بالإحضار إليه. وفيما يتعلق بالتنفيذ، يختلف الأمر كذلك بحسب موقع مكان السجن.
فإذا كان السجن يوجد بالنفوذ الترابي لقاضي التحقيق، فإن الأمر ينفذ كما هو الشأن بالنسبة لنقل كافة المعتقلين إلى مقر المحكمة. وإذا كان المتهم موجودا بسجن يوجد خارج النفوذ الترابي لقاضي التحقيق فإنه يتم ترحيله إلى السجن الكائن بالنفوذ الترابي لقاضي التحقيق.
وإذا كان معتقلا احتياطيا على ذمة قضية أخرى فلا يتم ترحيله إلا بعد موافقة الجهة القضائية المكلفة بالقضية التي هو معتقل احتياطيا من أجلها. ويقوم بالترحيل رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي تبعا لاختصاصهم المكاني.
و على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالنقل إلى الجهة التي ستتكفل بتنفيذ الترحيل، ويوجه نسخة منه إلى المؤسسة السجنية مع الأمر بالإحضار.  
وتصرف نفقات النقل من الحساب الخاص بمصاريف القضاء الجنائي طبقا للمادة 4 وما يليها من القانون رقم 23- 86 السابق ذكره.
و على قاضي التحقيق أن يستنطق المتهم في جميع الأحوال بمجرد تقديمه إليه، وإذا تعذر ذلك، يتم نقله إلى السجن على أن يقوم قاضي التحقيق باستنطاقه داخل 24 ساعة. وإذا لم يتم ذلك فإن مدير السجن أن يقدمه تلقائيا إلى النيابة العامة المختصة التي تلتمس من قاضي التحقيق استنطاقه فورا. وعند تغيبه تلتمس من أي قاض آخر من قضاة الحكم بالمحكمة القيام بذلك على الفور وإلا أطلق سراحه. ويعتبر المتهم الذي لم يستنطق خلال هذا الوقت معتقلا إعتقالا تعسفيا، ويعرض كل قاض أو موظف أمر أو س مح ببقائه بالسجن، للعقوبة التي يقررها القانون للاعتقال التعسفي
ويحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق في جميع الأحوال. كما يجب على قاضي التحقيق أو القاضي الذي يقوم بالاستنطاق أن يستعين بمترجم أو شخص يحسن التخاطب مع االمتهم إذا اقتضى الأمر ذلك لكونه أصم أو أبكم أو يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها القاضي.
وإذا تعذر على الشرطة القضائية أو القوة العمومية العثور على المتهم الذي صدر في حقه الأمر بالإحضار، فإنها ترجع الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم عثورها عليه.
وإذا عثر على المعني بالأمر ورفض الامتثال لتنفيذ الأمر بالإحضار، أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال، فيتم إجباره على الامتثال بواسطة القوة العمومية، ويحق للضابط أو العون المكلف بالتنفيذ في هذه الحالة أن يستعمل القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان. ويجب على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر بالإحضار.
ثالثا- الأمر بالإيداع في السجن تعرف المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية الأمر . بالإيداع في السجن بأنه" الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية لكي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا
ويسمح هذا الأمر للسلطات المختصة بالبحث عن المتهم والتعرف على مكان وجوده، ويكون كذلك سندا لنقل المتهم إذا كان قد بلغ إليه. ويبلغ الأمر قاضي التحقيق، ويشير إلى التبليغ بالمحضر.
ويشترط لإصدار الأمر بالإيداع في السجن:
- أن تكون الأفعال المنسوبة إلى المتهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. فإذا تعلق الأمر بمتهم من أجل اجنحة مرتبطة بالجريمة موضوع التحقيق، ولم تكن العقوبة المقررة لتلك الجنحة عقوبة سالبة للحرية، فإن قاضي التحقيق لا يمكنه إصدار أمر بإيداع المتهم بالسجن من أجلها؛
- أن يكون قاضي التحقيق قد أستنطلق المتهم، فلا يمكن القاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم في السجن قبل استنطاقه ابتدائيا على الأقل؛
- يتم تبليغ الأمر بالإيداع في السجن إلى المتهم، ويشار إلى التبليغ في محضر الاستنطاق.
ومن البديهي أن قاضي التحقيق غير مقي بمنتديات النيابة العامة سواء كانت ترمي إلى اعتقال المتهم أو عدم اعتقاله..
ومن جهة أخرى فإنه يمكن لقاضى الأحداث حبة للمادة 486 من ق.م. ج ، أن يصدر هذا الأمر في حق لهم الحمد الذي يفوق عمره 12 سنة طبقا للشروط المحددة في المراد به ق.م. ج.، ولا س يما إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري و باید در سال اتخاذ تدبير آخر غيره.
رابعا- الأمر بإلقاء القبض
تعرف المادة 154 الأمر بإلقاء القبض بكونه "الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسليمه واعتقاله فيها ".
و يتعين أخذ رأي النيابة العامة بشأنه إلا إذا كان المتهم في حالة فرار، أو متواجدا خارج تراب المملكة، وكان التحقيق جاريا في حقه بشأن جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة الحرية. ويمكن في حالة الاستعجال نشره كما ينشر الأمر بالإحضار.
ويسند أمر تنفيذ الأمر بإلقاء القبض إلى القوة العمومية ويبلغ إليها. ويقتضي تنفيذه أن ينقل المتهم بمجرد ضبطه إلى المؤسسة السجنية المنصوص عليها فيه مقابل إشهاد بذلك يسلمه رئيسها لعون القوة العمومية، إذا كان الضبط قد تم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق. ويتم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق داخل 48 ساعة من الاعتقال، وإلا فإن رئيس المؤسسة السجنية يقدمه إلى النيابة العامة المختصة التي تلتمس من قاضي التحقيق و عند تغيبه من قاض آخر من قضاة الحكم استنطاقه فورا وإلا أطلق سراحه. وكل احتفاظ بالمتهم أكثر من هذه المدة يعتبر اعتقالا تحكميا.
وإذا كان ضبط المتهم قد تم خارج دائرة نفوذ قاضی التحقيق فإنه يقدم بمجرد ضبطه إلى النيابة العامة لمكان ضبطه التي تتحقق من هويته، وتشعره بحريته في الإمساك عن الكلام. فإذا قبل الكلام، تلقت منه تصريحاته في محضر يوجه حالا إلى قاضي التحقيق المختص. كما تخبر هذا الأخير وتلتمس نقل المتهم وتسد شیر قاضي التحقيق إن تعذر نقله.
ويبقى الأمر بإلقاء القبض ساري المفعول ولو بعد إحالة القضية على المحكمة المختصة من طرف قاضي التحقيق. فإذا ضبط المتهم في أي مكان، فإن النيابة العامة تتأكد من هويته وتشعره بحقه في علم الكلام وتستنطقه إن رغب فيه، في محضر تضعه بملف القضية أو تحيله إلى النيابة العامة المختصة إن لم تكن هي المختصة.
وعلى عون القوة العمومية الذي ينفذ الأمر أن يراعي حرمة المنازل وأن لا يلجها بعد التاسعة ليلا وقبل السادسة صباحا، وله أن يستعين بالقوة العمومية من أقرب مكان إليه.
أما إذا تعذر ضبط المتهم فإن الأمر بإلقاء القبض عليه يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد به آخر محل لسكناه. ويحرر محضر بذلك من قبل المكلف بالتنفيذ، بمحضر شخصين يختارهما من أقرب جيران المتهم، يوقعان إلى جانبه أو يشار في المحضر إلى رفضهما أو إلى عجزهما عن التوقيع. ويؤشر عليه من طرف ضابط الشرطة المختص محليا أو من طرف نائبه في حالة غيابه.
وتعرض مخالفة الشكليات السابقة، كلا من قاضي التحقيق و عضو النيابة العامة وكاتب الضبط للعقوبات التأديبية، بصرف النظر عن المساءلة الزجرية في حالة الاعتقال التحكمي.
خامسا- الوضع تحت المراقبة القضائية
يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية من أهم إجراءات التحقيق المتعلقة بشخص المتهم التي استحدثت بالقانون المغربي لأول مرة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد. وهو بديل اللاعتقال الاحتياطي، وعلى الرغم من كونه يمس بعض الحقوق والحريات الأساسية للمتهم، إلا أنه يختلف عن الاعتقال الاحتياطي في كونه يبقى مجرد تدابير، وإن كان من شأنه الحد من حرية المتهم أو من بعض حقوقه، فإنه يتيح له أن يبقى حرا. في حين يؤدي الاعتقال الاحتياطي إلى هرمان المتهم من حريته والزج به في السجن.
والمشرع اعتبر المراقبة القضائية تدبيرا استثنائيا لا يعمل به إلا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
و يأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي، من شانه ضمان حضوره الإجراءات التحقيق، كلما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص وخاصة الخصوم، أو الحفاظ على النظام العام تدعو إلى اعتقاله احتياطيا. ويمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هذا التدبير في أية مرحلة من مراحل التحقيق، لمدة شهرين قابلين للتجديد خمس مرات.
و يصدره قاضي التحقيق في شكل أمر يبلغه شفهيا للمتهم فور صدوره، ويشار إلى ذلك في المحضر. كما يبلغ إلى النيابة العامة داخل اجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ اتخاذه. ويتضمن الأمر واحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات المشار إليها في المادة 161 من ق.م. ج . و التي يتعين على المتهم الخضوع لها. وتتجلی تدابير المراقبة القضائية في الالتزامات التالية:
- عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من قبل قاضی التحقيق. حيث يعين قاضي التحقيق المنطقة أو الجهة أو الحي الذي يتعين على المتهم عدم مغادرته؛
- عدم التغيب عن المنزل أو المسكن الذي يحدده قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يقررها القاضي نفسه. ويمكن ملا أن يقرر موافقته مسبقا، أو إشعار الشرطة أو الدرك الملكي بالمنطقة بذلك أو أي شرط أخر لا يمنعه القانون؛
- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها القاضي. وغالبا ما يكون المنع منصبا على بعض الأماكن التي يخشى فيها إتلاف أدلة الجريمة، أو أماكن من شأنها التأثير على سلوك المتهم، أو يخشى أن يتعرض فيها للانتقام مثلا؛
- - إشعار قاضي التحقيق بكل تنقل خارج الحدود التي يعينها نجس القاضى نفسة؟ -
- استجابة المتهم للاستدعاءات التي توجه إليه من طرف سلطة أو شخص يكلفه قاضي التحقيق بمراقبته؟
- التقدم بصفة دورية أمام المصالح المعينة من طرف قاضي التحقيق كالشرطة أو الدرك الملكي، التي يتعين عليها أن تسجل تواریخ حضور المتهم لديها بناء على ما قرره قاضي التحقيق (المادة 166 من ق.م.ج. )؛
- الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول المثابرة على تعليم معين. ويكلف القاضي سلطة أو شخصا مؤهلا المراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على الدراسة
- إغلاق الحدود؛
- تقديم الوثائق المتعلقة بالهوية ولا سيما جواز السفر إما الكتابة الضبط أو لمصلحة الشرطة أو للدرك الملكي مقابل وصل. ويشير الوصل إلى نوع الوثيقة المسحوبة وبياناتها وهوية المتهم . وتضع السلطة المكلفة على الوصل صورة حديثة للمتهم. ويبين في الوصل أنه سلم مقابل وثيقة الهوية المسحوبة ويتم إرجاع الوصل للمصلحة التي سلمته عندما يسترجع المتهم الوثيقة التي سحبت منه .
- المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسلیم ارخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل. زنیها القاضي التحقيق أن يسمح للمتهم بالسياقة خلال مزاولة نشاط المهني؛
- المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛
- الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أولنظام الاستشفاء،سیما من أجل إزالة التسمم ويمكن للمتهم أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك، وتسلم للقاضي. من طرف الطبيب أو المؤسسة أو من طرف المتهم، جميع الوثائق التي يطلبها.
- إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها واجل أدائها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر . وتودع الكفالة بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل وتسلم نسخة من الوصل للقاضي. وقد استعمل المشرع تعبير مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر" و هو ما يفيد الخروج عن المقاييس المقررة في المادة 184 من ق.م. التي تتحدث عن الإفراج المؤقت مقابل كفالة؛
- عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ما عدا المهام الانتخابية أو النقابية؛
ويشترط لاتخاذ هذا التدبير:                                            
·         أن تكون الجريمة قد ارتكبت أثناء ممارسة النشاط المهني أو بمناسبته؛
·         و جود خشية من ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني.
·     ويشعر المشغل أو السلطة الإدارية التي يتبع لها المتهم، أو الهيئة المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة. والتي يتعين عليها الالتزام بمنع المتهم من ممارسة النشاط أو تتأكد من عدم ممارسته له. ولها أن تجري الأبحاث والتحريات والمراقبة اللازمة لذلك الغرض، وتشعر قاضي التحقيق بكل مخالفة تصدر من المتهم
ولا يكون المتع من مزاولة مهنة المحاماة مباشرة من طرف قاضي التحقيق، وإنما يتعين عليه:
   أن يحيل الطلب على هيئة المحامين بواسطة الوكيل العام للملك. ويتعين أن يبت مجلس الهيئة المذكورة في الأمر وفقا للقواعد العادية المقررة في القانون المنظم لمهنة المحاماة (المواد 65 إلى 69) داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة.
* وفي حالة بت مجلس هيئة المحامين داخل الأجل، يمكن لقاضي التحقيق إصدار الأمر بمنع المتهم من مزاولة مهنة المحاماة.
* وفي حالة بت مجلس الهيئة داخل الأجل، يمكن الطعن في قراره وفقا للمقتضيات المشار إليها في المواد من 90 إلى 93 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
- عدم إصدار الشيكات، وفي هذه الحالة فإن القاضي يشعر البنك أو المصلحة أو المؤسسة التي تسير الحساب البنكي للمتهم أو بنك المغرب للسهر على تنفيذ الأمر.
- عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل. وتحاط بهذا التدبير مصالح الشرطة أو الدرك الملكي بالمكان الذي يقيم فيه المتهم. و عليها تنفيذه باستلام الأسلحة من المتهم مقابل وصل بذلك، وتشعر قاضي التحقيق
- تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
- وأخيرا إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه. وعلى قاضي التحقيق اشعار المستفيد من النفقة بذلك.
و لقاضي التحقيق كامل الصلاحية في تغيير التدبير المتخذ، أو إضافة تدبير أخر أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 المشار إليها، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العامة. كما يمكن إلغاء التدابير المتخذة في أي وقت وأثناء جميع مراحل التحقيق، إما تلقائيا كذلك أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه. وإذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه فإن قاضی التحقيق يمكنه أن يصدر أمرا بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه إذا كان في حالة فرار، وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة.
 ولا يجب أن يمس الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له، ولا بالمعتقدات الدينية. أو السياسية، ولا بالحق في الدفاع.
ويتعين لتطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أن يعين قاضي التحقيق أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية، شخصا ذاتيا أو معنويا مؤهلا للمشاركة في ذلك، أو مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة. وتمكن أن تصرف لهؤلاء تعويضات في نطاق القانون رقم 23-86 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
ويقوم الأشخاص  والهيات المعنية بمراقبة مدى امتثال المتهم للالتزامات المفروضة عليه ببلورة هذه المراقبة، ولذلك يمكنهم
استدعاءه أو زيارته. كما يمكنهم القيام بكل الإجراءات والأبحاث المفيدة لتنفيذ المهمة المنوطة بهم. ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهامهم وعن سلوك المتهم وفقا لما حدده. ويشعرونه إذا سجلوا على المتهم تملصه من التطبيق. ويقبل الوضع تحت المراقبة القضائية الاستئناف كما سوف نرى لاحقا.

سادسا: الاعتقال الاحتياطي
 الاعتقال الاحتياطي تدبير سالب للحرية يرمي إلى وضع المتهم في السجن. ويصدر على شكل أمر بالإيداع في السجن إذا كان المتهم حاضرا، أو أمر بإلقاء القبض إذا كان المتهم في حالة  فرار. ويبلغ فورا للمتهم وللنيابة العامة بنفس الطريقة التي يبلغ بها الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية. ويحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
ولا تنص المادة 175 من ق.م. ج. على تسليم نسخة من الأمر بإلقاء القبض. ولكن قواعد حسن سير العدالة واحترام حقوق الدفاع تقتضي تسليم نسخة من الأمر بإلقاء القبض في حالة تنفيذه، ذلك أن نسخة الأمر بالإيداع في السجن تسلم ابتداء من الحظة تنفيذه، اعتبارا لكونه ينفذ فور صدوره ويبلغ إلى المتهم في نفس الوقت.
وإذا كان المشرع قد أعطى للمتهم حق استئناف الأمر بالإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المادة 223 من هذا القانون التي تحدد أوامر قاضي التحقيق القابلة للاستئناف لم تذكر الأمر بالقاء القبض المنصوص عليه في المواد 154 وما يليها إلى 158 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لأن هذا الأمر لا يكون سندا اللاعتقال الاحتياطي إلا لفترة مؤقتة تحددها المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية في 48 ساعة من تاريخ الاعتقال، حيث يجب عرض المتهم على قاضي التحقيق الذي يقوم باستننطاقه ويقرر بشأن اعتقاله احتياطيا أو الإفراج عنه. وإذا قرر اعتقاله احتياطيا فإنه يصدر - بعد استنطاقه - أمرا بالإبداع في السجن
وإذا كان قرار الايداع في السجن هو الشكل العملي لتطبيق قرار الاعتقال الاحتياطي، وهو يقبل الاستئناف أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف التي يمكن أن تلغي قرار قاضي التحقيق بالإيداع في السجن مما يترتب عنه الإفراج عنه.
فإنه في حالة عدم تقديم الاستئناف أو عدم قبوله أو رفضه، يبقى الاعتقال الاحتياطي ساريا ولا ينتهي إلا بانتهاء مدته أو عدم تجديدها. او نتيجة لصدور أمر بالإفراج المؤقت عن قاضي التحقيق وفقا للمادة 179 من قانون المسطرة الجنائية أو عن الغرفة الجنحية لدي محكمة الاستئناف التي يستأنف لديها قرار قاضي التحقيق وفقا الفقرة الرابعة من المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.
وتكون مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات هي شهرين اثنين. ويمكن لقاضي التحقيق أن يجدد هذا التدبير خمس مرات أخرى لنفس المدة (أي شهرين في كل مرة). وأما في الجنح فإن مدة الاعتقال الاحتياطي تكون شهرا واحدا، ويمكن لقاضي التحقيق أن يجدده مرتين لنفس المدة، (اي شهرا واحدا في كل مرة) .
ولا يتم التجديد إلا إذا تبين بعد نهاية مدة الاعتقال الأحتياطي أن الضرورة تقتضي استمراره. ويتعين على قاضي  التحقيق تعليل الأمر بتجديد الاعتقال الاحتياطي الصادر عنه، تعليلا خاصا. ولا يصدر أمره إلا بناء على طلبات النيابة العامة التي تكون هي الأخری معللة بأسباب.
وفي حالة انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي وعدم تجديدها أو بعد انتهاء التحديدات، يفرج تلقائيا عن المعني بالأمر ما لم تتم إحالته على المحكمة المختصة أو يكون معتقلا لأسباب أخرى.
ويمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج تلقائيا طبقا لشروط الفقرة الأولى من المادة 178 من ق.م. ج. أو بناء على طلب، بضمانة شخصية أو مالية أو بدونهما.
ولا يمنح قاضي التحقيق الإفراج المؤقت بصفة تلقائية إلا بعد استشارة النيابة العامة في الحالة التي لا يكون فيها الإفراج مقررا بحكم القانون.
وفي هذه الحالة يتعين على المتهم أن يلتزم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين. ويتعلق الأمر بحضور إجراءات الدعوى كلها، وليس مرحلة التحقيق فقط. ولذلك فإنه يمكن القاضي التحقيق، وللمحكمة بعد ذلك، في حالة إخلال المتهم بهذه الالتزامات، أن تصدر أمرا جديدا باعتقاله. وإذا منح الإفراج المؤقت بكفالة مالية فإنها تضمن عنصرين ( أو جزءين):
- ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم. مما يعني مراعاة مبلغ الغرامة التي قد يحكم بها عند الاقتضاء.
- ضمان مصاريف الدعوى التي سبقها الطرف المدني، ثم المبالغ الواجب إرجاعها، والتعويض عن الضرر، أو أداء النفقة إذا كان المتهم متابعا بها، فالمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية، وأخيرا الغرامات. وينبغي أن يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة المذكورين أعلاه.
إذا قدم طلب الإفراج المؤقت من طرف النيابة العامة تعين على قاضي التحقيق أن يبيت فيه داخل أجل خمسة أيام من وضعه بكتابة الضبط لديه. وإذا قدم من طرف المتهم أو محاميه تعين عليه أن يبلغه إلى النيابة العامة، ويشعر به المطالب بالحق المدني برسالة مضمونة داخل 24 ساعة من وضعه كذلك. وعليه أن يبت فيه داخل خمسة أيام من تاريخ الطلب. وإلا فإنه يحق للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية التي يتعين عليها أن تبت فيه داخل 15 يوما، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها.
وإذا لم تبث الغرفة الجنحية في الطلب داخل الخمسة عشر يوما، فإنه يقع الإفراج عن المتهم ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق.
غير أنه إذا كان في الدعوى طرف مدني فلا الغرفة الغرفة الا بعد انصرام أجل 48 ساعة على إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت.
ويحق للنيابة العامة كذلك أن ترفع طلبا بالإفراج المؤقت إلى الغرفة الجنحية لتبت فيه داخل نفس الأجل (15 يوما)، إذا كانت قد قدمت طلبا إلى قاضي التحقيق ولم يبت فيه داخل أجل 5 أيام.
إذا لم يبت قاضي التحقيق داخل أجل خمسة أيام، فإن امتناعه يعتبر رفضا ضمنيا للطلب ولا يمكنه البت فيه بعد فوات هذا الأجل.
و يجب على المتهم الذي تم تمتيعه بالإفراج المؤقت، أن يقدم إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية قبل الإفراج عنه، تصريحا يعين فيه محل المخابرة معه بدائرة نفوذ قاضي التحقيق، ويبلغه رئيس المؤسسة السجنية إلى هذا الأخير.
فإذا تخلف المتهم عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء، أو جدت ظروف تجعل اعتقاله ضروريا، فإنه يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر باعتقاله مجددا إذا كان هو الذي أفرج عنه. أما إذا كانت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف هي التي قررت الإفراج عنه، بكفالة أو بدونها بعد إلغاء قرار قاضي التحقيق، فإنه لا يمكن القاضي التحقيق أن يصدر أمرا جديدا بالاعتقال إلا إذا قررت هذه الغرفة بناء على ملتمس كتابي من النيابة العامة، سحب تمتيع المتهم بمقررها القاضي بمنح الإفراج.
إذا تقرر الإفراج عن المتهم بكفالة مالية فإنه يتعين على الجهة التي قررت ذلك (قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية) أن تحدد القدر الذي تخصصه لضمان حضور المتهم، والقدر الواجب للأداء الجزء الثاني من الكفالة الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 184 من ق.م. ج ، لأن الجزء الأول من المبلغ يتم إرجاعه إلى المتهم في حالة حضوره. ويصبح ملكا للخزينة في حالة تخلفه. وتبلغ النيابة العامة إلى القابض موجزا من القرار أو شهادة من كتابة الضبط تثبت مسؤولية المتهم، وأما الجزء الباقی ما من مبلغ الكفالة فلا يرد للمتهم إلا في حالة عدم متابعته. وفي حالة الحكم بالإدانة يصرف هذا الجزء من المبلغ لمستحقيه من طرف صندوق الإيداع والتدبير. وتبت غرفة المشورة في كل نزاع بين المستحقين.
و يدفع مبلغ الكفالة إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة، أو إلى القابض نقدا أو بواسطة شيك معتمد من طرف البنك، أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم. كما يمكن أن يدفع بواسطة سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها إلى القابض وحده. وتأمر النيابة العامة بعد اطلاعها على وصل الأداه ، بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.

Sunday, February 24, 2019

عناصر الإجابة الصحيحة على سؤال المنتدبين القضائيين حول الحق في المعلومة

مقدمة
الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات
- يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي الصادر  بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
- إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
- مقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان
- المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
 المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق والأشخاص المخول لهم هذا الحق
          مجلس النواب
  1. مجلس المستشارين
  2. الإدارات العمومية
  3. المحاكم 
  4. الجماعات الترابية
  5. المؤسسات العمومية وكل شخص من أشخاص القانون العام
  6. المرافق العمومية

الأشخاص المخول لهم هذا الحق
  1. المواطنون المغاربة
  2. كل شخص اجنبي مقيم بالمغرب
 الاسثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة
هناك استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة .

 المتعلقة بالدفاع الوطني
▪ المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
▪ المتعلقة بالحياة الخاصة لأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية
▪ حماية مصادر المعلومات
▪ المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل



Tuesday, February 19, 2019

للمقبلين على مباراة المنتدبين القضائيين وامتحان اهلية المحاماة:الديمقراطية التشاركية، وأدواتها الرقمية، منطلقات نظرية، وتطبيقات عملية

الديمقراطية التشاركية، وأدواتها الرقمية، منطلقات نظرية، وتطبيقات عملية
الكاتب : فورار أحمد أمين .
الملخص
دفعت بعض جوانب القصور في ممارسة الديمقراطية التمثيلية، إلى الدعوة لتبني نوع آخر من الديمقراطية أكثر قدرة على إشراك المواطنين في اتخاذ القرار بما يحقق جوهر العملية الديمقراطية، فتم إعادة
 تبني ممارسة معروفة تاريخيا بالديمقراطية التشاركية بهدف خلق مزيد من الفرص والأدوات أمام الأفراد للمساهمة في صنع القرار. يعتمد تطبيق الديمقراطية التشاركية حاليا بشكل متزايد على أدوات المشاركة الإلكترونية من خلال استخدام خلال تقنيات المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز المشاركة المدنية والحكم التشاركي الشفّاف. تتناول هذه الورقة البحثة المنطلقات النظرية الداعية لتبني الديمقراطية التشاركية اعتمادا على نقل تصورات الباحثين، إلى جانب التطرق لأدواتها الرقمية بالتحليل، اعتماد على بعض التجارب في هذا المجال.

الخطأ القضائي في مدلول الدستور:من أجل حمولة دستورية.


الخطأ القضائي في مدلول الدستور:من أجل حمولة دستورية.
L'erreur judiciaire: pour une portée constitutionnelle
                                    ذ.عمرو الصادق
المصدر:دراسة منشورة في مجلة المعرفة القانونية والقضائية- العدد الأول 2017 ص 64-51

مقدمة.
ليس ترفا لغويا أن يعنون هذا البحث باللغتين العربية والفرنسية، وإنما اعتبارا لما يثيره الفصل 122 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011[1] بين نصيه العربي والفرنسي من تباين على مستوى الدلالة القانونية - لكلمتي "خطأ" و "غلط" وما كان لذلك التباين من اثر في عمل الباحثين بعد قراءتهم النص العربي للفصل المذكور بخلفية مدنية، ظهر أثرها جليا في تصورهم لهذا "الخطأ" ضمن أبحاثهم، التي تناولت هذا المستجد الدستوري بالدراسة.
لنورد أولا نص المقتضى الدستوري باللغتين العربية ثم الفرنسية:
1.     النص العــربي:
 " يحق لكل من تضرر من خطا قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ".
2.     النص الفرنسي:
Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'État.
ولنتساءل بداية... و المؤكد في لغة القانون أن كلمة "خطأ" الواردة في النص العربي لیست معجميا ولا قانونيا هي كلمة " غلط " الواردة في النص الفرنسي:
و هل الأمر خطأ في الترجمة؟ أم أن تعبير "الخطأ" وللدلالة على معناه الدستوري لا يمكن صياغته باللغة الفرنسية إلا بالصبغة التي ورد بها في النص الفرنسي للفصل 122 من الدستور؟ ولا نكون في هذه الحالة أمام أي خطأ في الترجمة.
الرأي عندي:
 أن الأمر لا يتعلق فيها بأي خطأ.
والسند ذلك أمران:
- الأول:
أن تعبير "الخطأ" الوارد في النص العربي له حمولة دستورية تبعد مضمونه و الخطأ في أصله المدني كما سنرى ذلك لاحقا.
- الثاني:
أن القول بغير ذلك يقتضي التسليم بأن المشرع الدستوري يقصد أن الأمر يتعلق بخطأ.
ولا مناص والحالة هذه من البحث عن هذا "الخطأ" الذي تتحمل الدولة بما الفصل 122 من الدستور التعويض عن الضرر المترتب عنه.
وهنا يطرح التساؤل:
هل الأحكام القضائية تصدر عن الدولة و قطعا لا، فالدولة هي "مؤسسة المؤسسات"[2]  ومن نافلة القول أن الأحكام تصدر عن المؤسسة الدستورية المختصة وهي السلطة القضائية. فكيف يتأتى والحالة هذه البحث في حق الدولة عن خطأ قضائي في حكم ليس لها أن تصدره؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن ينسب لها ارتكاب خطأ ما ؟.
مؤدى ذلك يفيد بكل تأكيده:
أن تعبير "الخطأ" الوارد في النص الدستوري وبسبب الاستحالة الدستورية لأن تصدر الدولة أحكاما قضائية لا ينطوي على معنى الخطأ المألوف في المجال المدني. وهذا يقودنا بسلاسة إلى تلمس الحمولة الدستورية التعبير" الخطأ" الوارد في النص الدستوري: بعده التام عن المعنى المدني للخطأ.
أما الذي يلفت النظر بعد ذلك عند قراءة عموم الأبحاث ذات الصلة التي تم نشرها والإطلاع عليها بل وحتى الأكاديمي[3] منها هو:
تسرب مفهوم الخطأ في أصله المدني إلى أذهان أصحاب تلك الأبحاث نتج عن إسقاطهم ذلك المفهوم على تعبير "الخطأ" الوارد في النص الدستوري ابتعادهم في تحليلهم الفكرة الخطة القضائي عن الإطار الدستوري الذي وردت فيه، وهذا الإسقاط أمر منتقد، في مس ومن حيث لا يقصد أصحابه مسالة علمية تتصل بأسلوب قراءتهم تعبير "الخطأ" الوارد في الفصل 122 من الدستور باستحضارهم مدلول الخطأ المدني.
وذلك: أخرج مفاهيم عن سياقها (إخراج تعبير "الخطأ" الوارد في الفصل 122 من الدستور عن سياقه الدستوري) واسقط أخرى على غير سياقها (إسقاط مدلول الخطأ المدني على تعبير "الخطأ" الوارد في النص المذكور من الدستور) وهو ما لا نراه صائبا.
وانطلاقا من هذه المقدمة، نقسم البحث في هذا الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: نخصصه لمقاربة نقدية لأسلوب الدراسة المتبع في الأبحاث المشار إليها في موضوع الخطة القضائي بعد المستجد الدستوري.
الفصل الثاني: نخصصه للمقاربة المعتمدة عندنا.

الفصل الأول
المقاربة النقدية.
قبل استعراض هذه المقاربة:
نبادر إلى القول والتأكيد:
أن هذا البحث قاصر على تناول الخطة القضائي في إطار الفصل 122 من الدستور مستبعدين تناول الخطة القضائي الذي تقوم مسؤوليته على أساس الخطأ الشخصي للقاضي.
ولكن، ما هو تعريف الخطأ القضائي الذي يحق لكل متضرر منه الحق في تعويض تتحمله الدولة ؟
المشرع الدستوري سكت عن ذلك. وهو إذ لم يفعل، يبقى الأمر متروكا للفقه والقضاء. وعلى حد ما وسعني الجهد، لم أعثر على تعريف يستحضر الحمولة الدستورية لذلك الخطأ.
ولأن الخطأ القضائي بتلك الحمولة يجد ملامحه وجذوره الأولى في قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية كما سنرى ذلك عند عرض مقاربتنا في الموضوع.
ولأنه في القضايا الجنائية أفدح لمساسه بحرية الفرد وقد يكون بحياته، نسوق له تعريفان للباحثين الفرنسيين:
1. Une erreur judiciaire est" une erreur de fait commise par une juridiction de jugement dans appréciation de la culpabilité d'une   personne poursuivie[4]-
2. l'erreur judiciaire est un phénomène sous-estimé qui n'est souvent découvert qu'après par le coupable disculpé eut passé de nombreuses années en prison[5]
والملفت في هذين التعريفين؛
اقتراب فحواهما إلى حد التطابق مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 612 من الظهير الشريف رقم 58.1.261 بتاريخ 10 فبراير 1959 (الملغي) الذي كان يحتوي على قانون المسطرة الجنائية وكذا الفقرة الرابعة من الفصل 613 من نفس القانون في نصهما الفرنسي.
وللإفادة نورد نصي الفقرتين المذكورتين باللغتين الفرنسية والعربية:
-          نص الفقرة الأولى من الفصل 612 المذكور باللغة الفرنسية:
"La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit."
- نص الفقرة باللغة العربية:
"لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ[6] - واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة"
- نص الفقرة الرابعة من الفصل 613 المذكور باللغة الفرنسية:
"Lorsque après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l' innocence du condamné."
- نص الفقرة باللغة العربية:
"إذا طرأ بعد صدور الحكم بالإدانة أو اكتشف أمر أو وقع الاستدلال بمستندات كانت مجهولة ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه".
وللفائدة نسوق المقتضيات المقابلة في قانون المسطرة الجنائية الحالي:
المادة 565 فقرة 1:
"لايفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطا في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة".
المادة 566 الفقرة الرابعة:
" إذا طرأت واقعة بعد الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه"[7].
ومن الفقه الغربي أيضا نسوق تعريفا أكثر شمولا هو التالي:
"الخطأ القضائي هو عدم مطابقة الحقيقة القضائية التي تلفظها العدالة من خلال الأحكام للحقيقة التي تكشفها الوقائع فعلا على الأرض"..[8]
وبعد عرض تلك التعاريف، نشرع في بسط مقاربتنا النقدية ونقول:
إن الأساس المعتمد لدينا في نهج هذه المقاربة يقوم على نقد منهجية التحليل المتبعة في الأبحاث[9] التي نهجت سبيل إسقاط مفهوم الخطأ المدني على تعبير "الخطأ" الوارد في الفصل 122 من الدستور، الشيء الذي ترتب عنه أن تعذر على الباحثين تلمس حقيقة وطبيعة ذلك الخطأ" لدرجة خلطه - في غياب أية مقاربة معيارية - مع غيره من الأخطاء القضائية التي لا تندرج ضمن تلك التي تسال عنها الدولة في إطار الفصل 122 من الدستور.
وهذا هو الوجه الأول في مقاربتنا النقدية. والثاني وهو نتيجة له:
... جعل القارئ يتلمس صعوبة ومجاهدة لدى الباحثين في الفصل بين مجالات الخطأ القضائي للتمييز بين ما يقع منها تحت طائلة الفصل 122 المذكور وما لا يقع منها تحته.
    وبالقدر الذي يتلاءم مع حجم البحث، نعرض بإيجاز لهذين الوجهين من المقاربة مخصصين مبحثا لكل واحد منهما نبسط من خلاله تجليات كل وجه في الأبحاث التي تناولت الخطأ القضائي في إطار الفصل 122 من الدستور.
المبحث الأول
وجه المقاربة النقدية الأول: الإسقاط.
أ‌-        نموذج البحث الأول:'[10]
"فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 122 من الدستور نجده ينص على أنه: "يحق لكل تضرر من خطا قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة". إن مفهوم الخطأ هنا يحيا الخطأ الموجب لمسؤولية الدولة والذي يترتب عنه تعويض المتضرر وفق القواعد العامة المسؤولية المرافق العمومية".
- مكمن المقاربة في هذا النموذج.
 و لاحظ أن الباحث هنا وقد تناول موضوع الخطأ القضائي في ظل الدستور قد أحال فيما يخص مفهومه على الخطأ الموجب لمسؤولية الدولة وفق القواعد العامة لمسؤولية المرافق العمومية، علما أن هذه المسؤولية الأخيرة هي مسؤولية خطئية[11]. ولا أدل على هذا من إسقاط مدلول الخطأ المدني على تعبير "الخطأ" الوارد في نص الفصل 122 من الدستور مع أن مسؤولية الدولة في ظل الفصل المذكور ليست مسؤولية خطئيه.
ب-  نموذج البحث الثاني:[12]
"من خلال الحكم تتبين بعض المسائل الإشكالية التي قد تعترض العمل القضائي مستقبلا تتمثل أولاهما في أن النص الدستوري جاء على إطلاقه وعمم مضمونه على مرفق القضاء سواء منه العادي أو المتخصص والحالة هذه القاضي الإداري، ومادام الأخير أقر باختصاصها نوعيا للبت في التعويض عن الأخطاء القضائية فكيف يكون التطبيق العملي لهذا الاختصاص إذا كانت هي مرتكبة الخطأ هل يمكن أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت و ما دام القضاة بشر معرضون للخطأ كيف سيكون التعامل إذا صدر هذا الخطأ وتم رفعه عند نفس المحكمة الإدارية ؟.
- مكمن المقاربة في هذا النموذج:
... طرح الباحث هنا إشكالا حول التطبيق العملي لذلك النص متى كان الخطأ القضائي صادرا عن القضاء الإداري مع أن هذا الأخير أقر لنفسه الاختصاص نوعيا بالبت في التعويض عن الأخطاء القضائية.
وطرح الإشكال بهذه الصورة نابع من قراءة الباحث لتعبير "الخطأ" الوارد في النص الدستوري بخلفية استحضر فيها مدلول الخطأ المدني وأسقطه على تعبير "الخطأ" الوارد في النص الدستوري المذكور مع أن حقيقة مدلول "الخطأ" في هذا السياق هو المعبر عنه في النص الفرنسي بتعبير "الغلط". والغلط يمكن أن تقع فيه أية جهة قضائية يجعل الحكم القضائي الصادر عنها لا علاقة له بالحقيقة الواقعية دون أن تكون مرتكبه لأي خطأ.
وإزاء ذلك:
لا غرابة أن يصدر عن القضاء الإداري حكم على أساس من الغلط، خال من ارتكاب أي خطا، يندرج بطبيعته تلك تحت مدلول الخطة القضائي المنصوص عليه في الفصل 122 من الدستور يختص هو نفسه بالبت في طلب التعويض عن الضرر المترتب عنه، دون أن يجتمع فيه الخصم والحكم ولا يطرح تبعا لذلك أي إشكال. وإذا كان التساؤل يبدو منطقيا لأول وهلة، فمرد ذلك يعزى إلى إسقاط الباحث مدلول الخطأ المدني على تعبير "الخطأ" الوارد في الفصل 122 من الدستور. وقد تم بيان أن ذلك ليس صحيحا.
المبحث الثاني
وجه المقاربة النقدية الثاني.
صعوبة الفصل بين مجالات الخطأ القضائي
 أ- نموذج البحث الأول:[13]
"إن استعمال المشرع الدستوري لعبارة "الخطأ القضائية في الفصل 122 من شأنه أن يجعل الباحث القانوني أمام... التأويلات المتصلة بماهية الخطة القضائي من حيث موضوعه، بمعنى هل يتعين أن يحمل على إطلاقه من ثم حشر جميع الأخطاء المرتكبة من طرف القضاء مفهوم الخطأ القضائي، أم يتعين حصر ذلك المفهوم وفق ضوابط محددة؟"
- مكمن المقاربة في هذا النموذج.
لاحظ أن الباحث في هذا النموذج يتساءل فيما يخص التأويل المتصل بماهية الخطأ القضائي من حيث موضوعه ما إذا كان يتعين أن يحمل على إطلاقه ومن ثم حشر جميع الأخطاء المرتكبة من طرف القضاء في مفهوم الخطأ القضائي أم يتعين حصر ذلك المفهوم وفق ضوابط محددة ؟
فما الذي دعا إلى ذلك التساؤل؟
هل لأن تعبير "الخطأ القضائي" فضفاض ويحتمل ذلك التساؤل أم لأن الأخطاء القضائية عديدة ومتنوعة ولنختزل الأمر ونجمعها كلها تحت سقف الخطأ القضائي.. بمدلول الفصل 122 من الدستور.
فأما الافتراض الأول
 فهو غير وارد، لأن التعبير واضح لا يكتنفه أي غموض.
وأما الافتراض الثاني
صحيح أن الأخطاء القضائية في صورتها العامة عديدة ومتنوعة. لكن: يميز منها تلك التي لا تندرج تحت "الخطأ" الوارد في النص الدستوري أنها أخطاء حقيقية، ملموسة ماديا تنسب للقاضي وقابلة للتشخيص قضائيا. تعرض للمناقشة إثباتا أو نفيا، تكيف أخطاء عمدية أو غير عمدية، تقدر إما جسيمة أو خفيفة. ولا شيء من ذلك كله فيما يخص الخطأ القضائي بالمعنى الوارد في الفصل 122 من الدستور.
نستخلص من ذلك:
معيارا يميز الخطأ القضائي الذي يقع تحت طائلة الفصل 122 من الدستور عن غيره من الأخطاء القضائية التي لا تقع تحت طائلته مؤداه أن هذه الأخيرة هي أخطاء مادية حقيقية تعالج قضاء على النحو المبسوط أعلاه فضلا عن اختلاف مرجع الحق في التعويض بينهما حيث هو النص الدستوري مباشرة في النوع الأول فيما القواعد العامة للمسؤولية المستقاة من قانون الالتزامات والعقود هي مرجع التعويض عن الأضرار المترتبة عن الأخطاء القضائية الأخرى.
ب‌-  نموذج البحث الثاني[14]:
 "... وثاني هذه المسائل تتجلى في صعوبة وضع حدود فاصلة بين مسؤولية الدولة من الأخطاء القضائية التي تستوجب التعويض والمسؤولية الشخصية للقاضي التي تستوجب مسطرة أخرى تتمثل في مخاصمة القضاة المنصوص عليها في المادة 391 من قانون المسطرة المدنية والتي لن تقبل إلا لأسباب محددة نظمها المشرع في مختلف القوانين المسطرية ولنط تساؤل آخر هل يستطيع المتضرر من الخطة القضائي أن يثير المسؤولية الشخصية للقاضي؟
لاحظ ما تبين للباحث من إشكالية "تتجلی في صعوبة وضع حدود فاصلة،بين مسؤولية تستوجب الدولة عن الأخطاء القضائية التي تستوجب التعويض والمسؤولية  الشخصية للقاضي التي تستوجب مسطرة أخرى تتمثل في مخاصمة القضاة..."
وقد سبق بيان كنه الخطأ القضائي في حمولته الدستورية من كونه لا ينطوي على مفهوم الخطأ في دلالته المدنية بل لا يتضمنه أصلا. فلا صعوبة بعد ذلك للفصل بين الخطأ القضائي الذي تتحمل الدولة تعويض الضرر المترتب عنه في إطار الفصل 122 من الدستور والخطأ الشخصي للقاضي الذي هو خطا حقيقي وملموس متى صدر عنه.
أما التساؤل حول ما إذا كان في إمكان المتضرر من الخطأ القضائي إدارة المسؤولية الشخصية للقاضي:
يجرنا هذا ثانية إلى غياب النظرة المعيارية الكفيلة بفصل الخطأ القضائي في سياقه الدستوري عن غيره من الخطأ القضائي الذي لا يندرج فيه. وقد سبق بيان المعيار المميز بينهما، نستطيع الجزم أنه يتعذر ذلك على المتضرر لاختلاف سبب الدعوى المؤسسة على مقتضيات الفصل 122 من الدستور وهو الضرر عن سبب الدعوى مواجهة القاضي الذي هو خطته الشخصي.
الفصل الثاني
مقاربتنا للموضوع.
تقوم مقاربتنا بالضرورة على أنقاض المقاربة النقدية التي خصص لها الفصل الأول من هذا البحث.
إذ:
باستبعاد منهج إسقاط مدلول الخطأ المدني الذي تبناه الدارسون للخطة القضائي يفي ضوء دستور 2011 ومعهم شطر من قضاء المحاكم الإدارية، وسيرا نحو استكناه حقيقة تعبير "الخطأ" الوارد في النص الدستوري استكناها لا ينفصل عن الإطار الدستوري الذي ورد فيه باستحضار الصيغة الفرنسية لذلك النص، نكون قد أفصحنا عن جوهر منهجنا القائم
على:
- 1: استبعاد آلية الإسقاط:
أدهشنا بالفعل أن يجنح الباحثون إلى تبني مفهوم الخطأ المدني عند قراءتهم لتعبير "الخطأ" الوارد في نص الفصل 122 من الدستور. ولعل ذلك ناتج عن اقتصارهم في قراءتهم ذلك النص على صيغته العربية وبخلفية مدنية. وإذ النص يتضمن تعبير "الخطأ"، أجبرهم تسرب فكرة الخطأ المدني إلى أذهانهم على البحث عن أساس (وجود خطأ) يبرر الحكم  بالتعويض الذي كفله النص المذكور، وفات أصحاب هذا النظر أن سبب التع يكفله الفصل 122 من الدستور هو الضرر الذي يصيب المتضرر من الخطأ القضائي .وليس الخطأ. وهذه القراءة "الإسقاطية هي التي أخرجت مضمون "الخطأ في الفصل المذكور من سياقه الدستوري إلى سياق مدني افقد هذا "الخطأ" هويته، أو مسماه الدستوری وألبسه مضمونا مدنيا ابتعد به كثيرا عن دلالته الدستورية.
- 2 استكناه البعد الدستوري لتعبير "الخطأ القضائي في الفصل 132من الدستور.
لنعد إلى ما ورد في مقدمة هذا البحث من ملاحظة ذلك التباين لغة وقانونا بين تعب "الخطأ" الوارد في الصيغة العربية للنص وتعبير "الغلط" الوارد في صيغته الفرنسية. وتساءلنا حينئذ فيما إذا كان في الأمر خطأ في الترجمة؟. وانتهينا إلى أن الأمر ليس كذلك انطلاق من أن تعبير "الخطأ" الوارد في هذا النص له حمولة دستورية لا يمكن التعبير عنها باللغة الفرنسية إلا بلفظ أو تعبير "الغلط".
وبيانا لذلك هبنا أولا نفترض على سبيل الجدل أن في الأمر خطأ في الترجمة
هذا يجبرنا على الاحتكام إلى مقتضيات الدستور في فصله الخامس الذي ينص على أن النص العربي هو النص الرسمي .وبمقتضى هذا الافتراض، يجب التسليم بأن النص الفرنسي قد اعتراه خطا في الترجمة للقول آنذاك بأن المشرع الدستوري قد جعل من الخطأ أساسا لقيام مسؤولية الدولة عن "الخطأ القضائي".
لنختبر هذا الافتراض:...
... في اتجاه إقامة الدليل على عدم وجاهة إسقاط المدلول المدني للخطأ على تعبير "الخطأ" الوارد في الفصل 122 من الدستور وللبرهنة على الحمولة الدستورية لذلك التعبير.
-         أما عن الأمر الأول
فالقول بأن مسؤولية الدولة لتعويض المتضرر من الخطأ القضائي تقوم على بالمعنى الذي يتبناه مذهب "الإسقاط" يقتضي بداهة وجود خطأ بتم بعد ذلك تقييمه إن كان عمدا أو بإهمال، خفيفا أو جسيما إلى غير ذلك من مظاهر تقييمه. كم تم هو المهم: نسبته إلى مخطئ.
فكيف يمكن التوفيق بين عدم ارتكاب الدولة ماديا لأي خطأ وصفه الدستور ب "الخطأ القضائي" وبين مسؤوليتها عنه مع أن مصدره حكم قضائي لا يصدر دستوريا إلا عن السلطة القضائية والحاصل كما سنرى أنها حتى وهي تسأل عن ضرر مصدره حكم قضائي أن هذا الحكم نفسه الذي يتمثل فيه "الخطأ القضائي" لم يرتكب فيه أي خطأ.
فعلا هو أمر يجافي المنطق. ونتيجة حتمية لمذهب إسقاط المفهوم المدني للخطأ على "الخطأ القضائية بحمولته الواردة في الفصل 122 من الدستور.
-         وأما الأمر الثاني وللدلالة على الحمولة الدستورية للنص
هنا تحضرنا أهمية النص الفرنسي للفصل 122 من الدستور، وسبق أن أوضحنا في المقدمة أن هذا الفصل ليس ترجمة معجمية ولا قانونية للنص العربي ولا هذا الأخير هو ترجمة للأول فيما يخص مصطلحي الخطأ والغلط.
فالنص باللغة الفرنسية يتكلم عن الغلط. وهو شيء متميز عن الخطأ كونه يتصل بالإرادة في شكل تصور غير حقيقي للواقع يصمها بالعيب يبطل معه العمل الذي يقع تحت وطئته. وذلك التصور غير الحقيقي للواقع يبعد عن الغلط كل عمد أو إهمال الذين هما عصب الخطأ كسلوك ملموس فعلا كان أو امتناعا خلافا للغلط الذي هو مسالة ذهنية ليس فيه شيء من ذلك تماما.
إذن:
انطلاقا من كون الغلط هو الأساس لتقرير مسؤولية الدولة عن "الخطأ القضائي" وليس الخطأ، نكون بصدد وضع اليد على كنه وهوية الخطأ في حمولته الدستورية.
واختبار ذلك عملا:
نستند فيه إلى تطبيق قضائي شهير يتعلق الأمر فيه بقضية المرحوم عبد الواحد بن محمد المولي علما أن قضيته نظر فيها القضاء الإداري قبل سنة 2011 التي صدر فيها الدستور الجديد[15].
في هذه القضية
 أدين المرحوم عبد الواحد بن محمد المولي من أجل جريمة قتل لم يرتكبها. ولكن: متى تبين ذلك؟.
بعد سنوات من صدور الحكم في حقه امتدت إلى حين ظهور القاتل الحقيقي بعد ذلك سلوك طريق الطعن بالمراجعة لتبرئة المرحوم من جريمة القتل العمر من اجلها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة.
وهنا نتساءل
هل كان لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أثناء نظرها في القضية هل أصدرت قرارها مقتنعة به في ضوء ما راج أمامها من مناقشة أن تعلم بأن المتهم الماثل أمامها لم يقترف جريمة القتل العمد التي أحيل على المحكمة من اجلها؟
الجواب
... ما كان لها ذلك قطعا. والسبب في ذلك:
أنها لم تكن تعلم وهي بصدد دراسة القضية ثم مناقشتها بعد ذلك ومن كل الأطراف بأن القاتل الحقيقي هو شخص غير الشخص الماثل أمامها ولا كانت تعلم أنذاك أنها على هامش الحقيقة الواقعية حين أدانت وعاقبت الماثل أمامها من أجل جريمة ثبت لاحقا أنه لم يرتكبها.
وبعد ذلك
هل يستطيع أحد من الناس باحثا كان أو قاضيا أو محاميا القول أن المحكمة قد أخطئت عندما أدانت المرحوم عبد الواحد بن محمد المولي من أجل ارتكابه جناية القتل العمد وعاقبته بالسجن المؤبد ؟
الجواب هنا أيضا
... قطعا بالنفي.
هذا ينتهي بنا بصورة تلقائية إلى تلمس جذور ونواة "الخطأ القضائي" المنصوص عليه في الفصل 122 من الدستور في قانون المسطرتين الجنائية والمدنية.
وقد عرضنا لمقتضيات المسطرة الجنائية سابقا، يكون من تمام الفائدة أن نعرض فصول قانون المسطرة المدنية ذات الصلة الواردة في القسم الثامن منه المتعلقة بإعادة النظر:
الفصل 402 الفقرات 2- 3-4:
- الفقرة 2: "إذا وقع تدليس أثناء التحقيق في الدعوى".
- الفقرة 3: " إذا بني الحكم على مستندات اعترف او صرح بانها مزورة وذله صدور الحكم".
- الفقرة 4: "إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الأخر"
والمشترك بين أحكام الفقرات السابقة من مواد قانون المسطرة الجنائية والفقرات أعلاه من قانون المسطرة المدنية أنها شرعت لممارسة طعون غير مادية ضد أحكام تبين أن الحقيقة القضائية التي نطقت بها لا علاقة لها مطلقا بالحقيقة الواقعية الموجودة على الأرض رقم اله لا يمكن في تلك الأحكام نسبة أي خطأ شخصي للقاضي.
لا بل الأكثر من ذلك
أن مقتضيات الفصل 406 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن "يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه ".
فاني يمكن الكلام عن خطأ شخصي للقاضي في الحكم المطلوب فيه إعادة النظر وها هو المشرع قد أعطى لنفس المحكمة وأجاز لنفس القضاة سلطة البت في طلب إعادة النظر في ذات الحكم الذي أصدروه هم شخصيا . إن كان المشرع قد يخطئ فهو لا يعبث.
ومن ثمة:
ألا يجوز الكلام هنا عن "خطأ قضائي" تنفصم فيه الحقيقة القضائية بالمطلق مع الحقيقة الواقعية في الحكم الذي وصمه هذا الخطأ في مرحلة قضائية طبق فيها التشريع العادي وأن هذا التشريع العادي نفسه خول من خلال مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحق
في طلب إعادة النظر فيه مع معطي جوهري هو الضرر إن خلفه ذلك الحكم ارتقى به إلى مصاف "الخطأ القضائي" الذي يقع تحت طائلة الفصل 122 من الدستور ؟
ومنتهى الرأي 2 الفصل 122 من الدستور بعد القول إن:...
... قيام مسؤولية الدولة عن "الخطأ القضائي" لا تقوم على الخطأ لمجرد أن المشرع الدستوري استعمل ذلك المصطلح في النص العربي في الفصل 122 منه وإنما تقوم على سند من الغلط الذي قد تقع فيه أية جهة قضائية عادية أو متخصصة تكون فيها الحقيقة القضائية التي نطقت بها أحكامها منقطعة الصلة بالحقيقة الواقعية الموجودة على الأرض.
القول:
- أن الأمر في ذلك الخطأ، لا يتعلق بفكرة الخطأ المألوفة في تشريع وفقه وقضاء القانونين المدني والإداري.
- إنه بطبيعته تلك المنطوية على حمولة دستورية يبقى العمل به محصور في الإطار الدستوري الذي ورد فيه ولا يمكن تمديده لأكثر من ذلك المقتضى الدستوري لانتفاء فكرة الخطأ فيه أصلا ووجودها بالفعل في غيرها من الحالات التي يرتكب فيها القضاء أخطاء يترتب عنها ضرر لمرتفق القضاء.
والخلاصة النهائية لهذا البحث:
أن الخطأ القضائي بصفة عامة له مجالان متميزان عن بعضهما تمام التميز:
- أولهما:
ذلك المألوف علما وعملا الذي يرتكز على الخطأ القضائي المنسوب إلى شخص القاضي حيث التعويض عن الضرر المترتب عنه يخضع لقواعد المسؤولية الشخصية للقاضي وهو الشيء البعيد تماما عن الخطأ القضائي المنصوص عليه في الفصل 122 من الدستور.
. ثانيهما:
هذا الذي تولى الدستور النص عليه في الفصل 122 منه. ورأينا أن التعويض عن الضرر المترتب عنه لا يقوم على أساس الخطأ وإنما لما اعترى العمل القضائي من غلط على نحو حالة المرحوم عبد الواحد بن محمد المولي التي قدمناها نموذجا لحالة الخطة القضائي في دلالته الدستورية.
أما عن الإضافة التي قدمها الفصل 122 من الدستور:
فهي ليست إضافة كمية إلى رصيد تشريعي موجود. فهذا الأخير لم يكن يتجاوز و كل الأحوال الاستناد إلى قاعدة الخطأ الشخصي للقاضي في إطار القواعد العامة للمسؤولية. وإنما هي إضافة نوعية أولا في شكلها بحسبانها قاعدة واردة في صلب النص الدستوري، وثانيا في موضوعها بكفالتها لكل متضرر من آي "خطا قضائي" في حمولته الدستورية وسيلة لجبر الضرر المترتب عن أي حكم قضائي وصمه ذلك "الخطأ" أيا كانت الجهة القضائية التي أصدرته استنادا إلى النص الدستوري مباشرة.
نسال الله التوفيق فيما عرضناه في هذا البحث. "ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد.



[1] - ظهير شريف رقم 91.11 .1صادر في 27 من شعبان 1432 موافق 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 موافق 30 يوليو 2011. ص 3600.
[2] - رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، دار النشر توبقال، طبعه ص 21.
[3] خديجة الطبب، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر الجامعي 2014-2015، ص 15.
[4]- www. wikipedia.org/wiki/Erreur judiciaire
[5] www.faitsetcauses.com.lerreur-judiciaire
[6] لاحظ أن المشرع العادي نفسه عبر عن "الغلط" في النص الفرنسي بتعبير "الخطأ" في النص العربي.
[7]لا مقابل لهاتين الفقرتين باللغة الفرنسية لعدم وجود نص رسمي لقانون المسطرة الجنائية الحالي باللغة الفرنسية.
[8] تعريف"جان مارك لوران" أوردته د.ماري الحلو رزق في عرضها، "الخطأ القضائي على ضوء القانون الجنائي، منشور بمجلة العلوم القانونية والإدارية العدد 11، التي تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي لبابس، سيدي بلعباس الجزائر،ص 9          
[9] النماذج منها المقدمة في البحث تم اعتمادها أمثلة لغيرها من الأبحاث اعتبارا لوحدة نمط التحليل فيها جميعا.
[10] حسن صحيب، القضاء الإداري في الدستور المغربي لسنة 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 124، ص 21.
[11] طبعا تقوم إلى جانبها المسؤولية الموضوعية بدون خطا تأسيسا على نظرية المخاطر
[12] يونس وحالو: مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية على ضوء أحكام المحاكم الإدارية المغربية منشورات مجلة العلوم القانونية العدد الأول 2014، ص 97.
[13] عبدالحق اخو الزين. مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 124ص65.
[14] يونس وحالو، مرجع سابق، ص98.
[15] : حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 632 ملف رقم 2006/ 76 وتاريخ 2006/ 06 / 05 لقضية السيد عبد الواحد بن محمد المولي ضد الدولة المغربية.


page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا